أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : غسل دهن الشعر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
غسل دهن الشعر
معلومات عن الفتوى: غسل دهن الشعر
رقم الفتوى :
8557
عنوان الفتوى :
غسل دهن الشعر
القسم التابعة له
:
سنن الفطرة
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : هل يجب على المرأة عند الغسل أن تزيل الزيوت والمواد التى فى شعرها؟
نص الجواب
أجاب : روى أحمد وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار " .
قال العلماء : لابد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلابد من نقضها ، أما إذا كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعى لنقضها كما صح فى حديث مسلم عن أم سلمة ، وفى سنن ابن ماجه عن عائشة .
وعليه فلابد من إزالة الدهن أو غسله جيدا حتى يزول . ورخص الإمام مالك للعروس فى أيامها الأولى إن كان فى شعرها دهن أو طيب له جرم ألا تغسل رأسها ، لما فى ذلك من إتلاف المال ، ويكفيها المسح على الشعر. ولا يترخص فى ذلك لغير العروس . وفى أيامها الأولى فقط ، بل قال : إذا كان الطيب فى جسمها كله تيممت "الفقه على المذاهب الأربعة" .
لكن جاء فى فتوى الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1966 م أن المالكية قالوا : يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء ، وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان ، وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا .
"الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1648 ،1649" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: